أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب انيصلي الظهر في المسجد الأعظم،
لما مر من فضيلة المساجد. و لو صلاها ثمحضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوبالظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدمسقوط الواجب بغيره، و لانه لو صلّى الظهرثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا.و لا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلىخروج الجمعة، بل لا يستحب، لأنّ المبادرةإلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، و لامعارض هنا.
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحبتقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،
و ان صلّى معه ركعتين و أتمهما بعد تسليمهجاز، لما روي انّ الصادق عليه السّلام قال:«في كتاب علي عليه السّلام: إذا صلواالجمعة في وقت فصل معهم، و لا تقومنّ منمقامك حتى تصلي ركعتين أخريين».و روي: انّ الباقر عليه السّلام كان يصليفي منزله ثم يحضر الجمعة.