أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قال والده: إذا شك في الركعة الاولى والثانية أعاد. و ان شك ثانيا و توهّمالثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليمبركعتين قاعدا. و ان توهّم الأولى بنىعليها و تشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعدالتسليم الزيادة لم يضر لأنّ التسليم حائلبين الرابعة و الخامسة، و ان تساوىالاحتمالان تخيّر بين ركعة قائما و ركعتينجالسا. و أطلق الأصحاب الإعادة، و لم نقفله على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل.و قال أيضا: فإن شككت فلم تدر أ واحدة صليتأم اثنتين، أم ثلاثا أم أربعا، صليت ركعةمن قيام و ركعتين من جلوس. و ربما استند إلىصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلّى، واحدة أواثنتين أو ثلاثا؟ قال: «يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو و يتشهد (فيهما تشهدا)خفيفا». و ظاهر «الجزم» الاحتياط بما ذكرلانه بناء على الأكثر ثم التدارك.قال بعض الأصحاب: بل «الجزم» الإعادة.و يشكل: بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين اعادة الصلوات وجوبا و لا استحبابا.نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عنالصادق عليه السلام «إذا شككت، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أمأربعا، فأعد و لا تمض على الشك».
العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى]
لو شك فلم يدر كم صلّى أعاد لأنه لا طريقله إلى البراءة