الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«41»

الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان‏

بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليينفي المشهور أيضا.

و قال الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو فيالصبح أو في ثالثة المغرب، و ان كان فيالأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتىبالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكرحتى صلّى ركعة أخرى أسقط الاولى.

و له قول آخر بالتلفيق و ان كان فيالأوليين كما هو قول ابن الجنيد و أبيالحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنّهمااعتبرا سلامة الاولى لا غير.

و الروايات مختلفة، فروى أبو بصير عنالصادق عليه السلام: «إذا أيقن الرجل انهترك ركعة من الصلاة، و قد سجد سجدتين و تركالركوع، استأنف الصلاة» و مثله رواه عنالباقر عليه السلام و رواه رفاعة عنالصادق عليه السلام.

و روى محمد بن مسلم، عن الباقر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع:«فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لاركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة و سجدتين». و حمل الشيخ هذا علىالأخيرتين و لم نقف على موجب هذا الحمل الاما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام:الإعادة في الأوليين‏

/ 468