أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليينفي المشهور أيضا.و قال الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو فيالصبح أو في ثالثة المغرب، و ان كان فيالأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتىبالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكرحتى صلّى ركعة أخرى أسقط الاولى.و له قول آخر بالتلفيق و ان كان فيالأوليين كما هو قول ابن الجنيد و أبيالحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنّهمااعتبرا سلامة الاولى لا غير.و الروايات مختلفة، فروى أبو بصير عنالصادق عليه السلام: «إذا أيقن الرجل انهترك ركعة من الصلاة، و قد سجد سجدتين و تركالركوع، استأنف الصلاة» و مثله رواه عنالباقر عليه السلام و رواه رفاعة عنالصادق عليه السلام.و روى محمد بن مسلم، عن الباقر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع:«فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لاركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم وليصل ركعة و سجدتين». و حمل الشيخ هذا علىالأخيرتين و لم نقف على موجب هذا الحمل الاما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام:الإعادة في الأوليين