فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«102»

وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَظَلَمُوا.

و روى العامة عن النبي صلّى الله عليهوآله- بطريق جابر-: «لا تؤمّن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا، الّا ان يقهره سلطان أويخاف سيفه أو سوطه».

و روى سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن الرضاعليه السلام: منع امامة من يقارب الذنوب.

و في خبر آخر: «امامك شفيعك الى اللَّه،فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا» رواهالصدوق عن أبي ذر رضي اللَّه عنه و الظاهرانه قاله توقيفا.

و أولى بالاشتراط الايمان و الإسلام. فلوظن إيمانه أو السلامة فظهر خلافه، صحتالصلاة لأنه متعبّد بظنه. و لا فرق بينظهور الكفر الذي لا يخفى- كاليهودية والنصرانية- أو غيره- كالزندقة. و لو شك فيالسلام الإمام، أو في عدالته، لم تصحّالصلاة خلفه.

فرع:

الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح فيالعدالة للإجماع على ذلك. نعم، لو اعتقدشيئا ففعل خلافه قدح، و كذا المقلد لو تركتقليد العالم أو الأعلم.

السادس: طهارة المولد،

فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حالهإجماعا منا. و لا عبرة بمن تناله الألسن، ولا تقدح ولادة الشبهة، و لا كونه مجهول‏

/ 468