أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
السجود قبل السلام، و لا يقدح ذلك في بقاءالقدوة.نعم، لو كان المأموم مسبوقا، فسجد الامامقبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاةالمأموم، لم يتبعه المأموم عندنا قطعا، بليسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كانالسهو قد عرض للإمام بعد المتابعة، و قدرواه عمار عن الصادق عليه السلام- أوردهالشيخ في التهذيب - و لأن زيادة السجدتينفي الصلاة مبطل.
التاسع:
لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق، ففيوجوب متابعته الامام عندي وجهان: من ظاهرالخبر و انّه دخل في صلاة ناقصة، و من عدمرابطة الاقتداء حينئذ، و هذا أقرب.
العاشر:
لو قام الامام سهوا إلى الخامسة، فنوىالمأموم مفارقته لمّا شرع في القيام لميحمل سجود الامام، و ان نوى بعد مسمّىالزيادة وجب السجود متابعة. و لا يشترطبلوغ الإمام إلى حدّ الراكع عندنا، بلالمعتبر مسمّى القيام.
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عنالمحل
بناء على اعتياد فعل ما شك فيه، و علىانتفاء الحرج إذ الغالب عدم تذكّر الإنسانكثيرا من أحواله الماضية.و لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام: «كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ منصلاتك فامض و لا تعد».و صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: رجل شك في الأذان و قد دخل فيالإقامة، قال: «يمضي». قلت: رجل شك فيالأذان