أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
في المبسوط، إذ من المعلوم انه لا منع منقضاء الفريضة.و الفاضلان جوّزا صلاة التحية إذا صليت فيمسجد، لعموم الأمر بالتحية.قلنا: الخصوص مقدّم على العموم.و ابن زهرة و ابن حمزة قالا: لا يجوزالتنفل قبلها و بعدها.و يدل على كراهة قضاء النافلة ما رواهالصدوق و الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام: «لا تقض و ترليلتك- يعني في العيدين- ان كان فاتك شيء،حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم».
الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس]
مذهب الشيخ في الخلاف و مختار صاحبالمعتبر:أنّ الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصليبضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قالالناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:ألّا تخلّف من يصلي العيدين الناس؟ قال:لا أخالف السنّة».و نقل في الخلاف عن العامة: أنّ عليا عليهالسّلام خلّف من يصلي