الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«168»

في المبسوط، إذ من المعلوم انه لا منع منقضاء الفريضة.

و الفاضلان جوّزا صلاة التحية إذا صليت فيمسجد، لعموم الأمر بالتحية.

قلنا: الخصوص مقدّم على العموم.

و ابن زهرة و ابن حمزة قالا: لا يجوزالتنفل قبلها و بعدها.

و يدل على كراهة قضاء النافلة ما رواهالصدوق و الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام: «لا تقض و ترليلتك- يعني في العيدين- ان كان فاتك شي‏ء،حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم».

الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس‏]

مذهب الشيخ في الخلاف و مختار صاحبالمعتبر:

أنّ الإمام لا يجوز له أن يخلف من يصليبضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قالالناس لأمير المؤمنين عليه السّلام:

ألّا تخلّف من يصلي العيدين الناس؟ قال:لا أخالف السنّة».

و نقل في الخلاف عن العامة: أنّ عليا عليهالسّلام خلّف من يصلي‏

/ 468