الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«46»

قلنا: الفرق واضح لأنّ الركوع من قيام لابد منه مع القدرة عليه و لا يتمّ الابالقيام فيجب، و لأنّ ناسي السجدة قد أتىبجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأتبالقيام المعتبر للركوع.

الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة،

بناء على انه توهّم انه سجد السجدتين معا.ففيه احتمالان:

أحدهما: انّه يكتفي به لأنّ قضية نيّةالصلاة الترتيب بين الأفعال، فنيّةالاستراحة لاغية إذ قضية نيّة الصلاةكونها للفصل بين السجدتين.

و الثاني: انه يجلس ثم يسجد لانّه قصد بهاالاستحباب فلا يجزئ عن الواجب لقوله صلّىالله عليه وآله: «و انما لكل امرئ ما نوى».

و قد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعةفي الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصدالندب.

و الوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهمعليهم السلام «الصلاة على ما افتتحتعليه». و قد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثمأتمّها بنيّة النافلة سهوا و هو من بابمفهوم الموافقة.

الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا.

و فيه وجهان:

أحدهما:- و هو الذي جزم به الشيخ فيالمبسوط - انه يخرّ ساجدا و لا يجلس لانالقيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين إذالغرض الفصل‏

/ 468