فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«446»

و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا فيالرفع منهما.

اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم و يعود معالإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عنأبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامفيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيدركوعه».

و عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبلان يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:«فليسجد».

و هاتان الروايتان و ان كانتا مطلقتينفإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادةعمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، و للجمع بينذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبلالامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال:«لا».

فرع:

لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاتهوجهان:

أحدهما: نعم، لان المعتدّ به انما هوالثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى فيالعهدة.

و الثاني: لا، لأنّ الرجوع لقضاء حقالمتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانهبترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليهالإثم لا غير.

و في التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي وان كان جائزا. و روى‏

/ 468