أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا فيالرفع منهما.اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم و يعود معالإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عنأبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامفيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيدركوعه».و عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبلان يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:«فليسجد».و هاتان الروايتان و ان كانتا مطلقتينفإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادةعمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، و للجمع بينذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبلالامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال:«لا».
فرع:
لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاتهوجهان:أحدهما: نعم، لان المعتدّ به انما هوالثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى فيالعهدة.و الثاني: لا، لأنّ الرجوع لقضاء حقالمتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانهبترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليهالإثم لا غير.و في التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي وان كان جائزا. و روى