أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
العرف لامتناع العمل بظاهره و الّا لميتحقق الحكم بالكثرة لأنّ الصلواتالمتعاقبة داخلة في حيز «كل» الى انقضاءتكليف المصلّي.ثم قوله: «فهو ممن يكثر عليه» يحتمل انيكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسيرالأول لأنّ «هو» ضمير الساهي في الثلاثفيدخل في الحكم.و يحتمل ان يعلق بالرابعة لدلالة (الفاء)على التعقيب، و حينئذ يبني في الرابعة علىفعل المشكوك فيه و ان كان في محله.و لو شك في عدد بنى على الأكثر و لا احتياطعليه، و هذا معنى:(المضي على الصلاة). و لو شك في لحوق مبطللم يلتفت.و الظاهر انه تسقط عنه سجدتا السهو فيمالو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربعو الخمس.
فروع:
الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لميعتد بها.
نعم، لو تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتدادلصدق الكثرة عرفا كما قلناه.
الثاني:
لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه،فالظاهر بطلان صلاته لأنّه في حكم الزيادةفي الصلاة متعمدا الّا ان نقول هذا رخصةلقول الباقر عليه السلام: «فامض علىصلاتك، فإنه يوشك ان يدعك الشيطان» و انالرخصة هنا غير واجبة.و لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه. فلو كانقد فعل ذلك، ففي الاجتزاء به وجهان.أقربهما ذلك إن سوغنا فعله و الّا فالأقربالإبطال للزيادة المنهي عنها. و يحتملقويا الصحة لظهور انها من الصلاة.
الثالث:
لو حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالبا، ثم عرضمن بعد، أتى بما