فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«56»

العرف لامتناع العمل بظاهره و الّا لميتحقق الحكم بالكثرة لأنّ الصلواتالمتعاقبة داخلة في حيز «كل» الى انقضاءتكليف المصلّي.

ثم قوله: «فهو ممن يكثر عليه» يحتمل انيكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسيرالأول لأنّ «هو» ضمير الساهي في الثلاثفيدخل في الحكم.

و يحتمل ان يعلق بالرابعة لدلالة (الفاء)على التعقيب، و حينئذ يبني في الرابعة علىفعل المشكوك فيه و ان كان في محله.

و لو شك في عدد بنى على الأكثر و لا احتياطعليه، و هذا معنى:

(المضي على الصلاة). و لو شك في لحوق مبطللم يلتفت.

و الظاهر انه تسقط عنه سجدتا السهو فيمالو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربعو الخمس.

فروع:

الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لميعتد بها.

نعم، لو تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتدادلصدق الكثرة عرفا كما قلناه.

الثاني:

لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه،فالظاهر بطلان صلاته لأنّه في حكم الزيادةفي الصلاة متعمدا الّا ان نقول هذا رخصةلقول الباقر عليه السلام: «فامض علىصلاتك، فإنه يوشك ان يدعك الشيطان» و انالرخصة هنا غير واجبة.

و لو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه. فلو كانقد فعل ذلك، ففي الاجتزاء به وجهان.أقربهما ذلك إن سوغنا فعله و الّا فالأقربالإبطال للزيادة المنهي عنها. و يحتملقويا الصحة لظهور انها من الصلاة.

الثالث:

لو حكم بالكثرة ثم زال شكّه غالبا، ثم عرضمن بعد، أتى بما

/ 468