أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و الرضا عليه السّلام التسليم قبل الاماملعذر.فعلى هذا، لو نوى الانفراد قبل قراءةالإمام قرأ لنفسه.و ان كان قد قرأ الإمام قيل: يجتزئ بقراءتهثم يركع. و لو كان في الأثناء اجتزأ بمامضى. و الاستئناف في الموضعين متجه، لأنّهفي محل القراءة و قد نوى الانفراد.
العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل لهالعدول اليه؟
جوّزه الفاضل، بناء على جواز نيّةالانفراد، و على تجدّد الائتمام للمنفرد.و يمكن المنع، لقول النبي صلّى الله عليهوآله: «انما جعل الإمام ليؤتم به، فلاتختلفوا عليه»، و لأنّ نقل المنفرد لتحصيلفضيلة الجماعة و هي حاصلة هنا، فلا معنىللنقل.و يمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره.نعم، لو استخلف امامه رجلا نقل اليه، والوجه هنا تجديد نيّة النقل.و ربما احتمل عدمه، لأن الخليفة نائبهفكأنّه المصلّي.و على جواز النقل لا باستخلاف، هل يجوزدور النقل و تراميه؟ فيه ما فيه، و يردّهذا أيضا في الاستخلاف.