أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لو كانت صلاة الليل منذورة، فكالفريضةالحاضرة في التفصيل السالف. و هل ينسحبفيها قول البناء، و كذا في كل صلاة منذورةتزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصاراعلى مورد النص، مع المخالفة للأصل.
الثاني:
لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها منالنوافل، قدّمت الكسوف، لمثل ما قلناه فيصلاة الليل.
الثالث:
لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيقالوقت ففاتته الكسوف، فان كان قد فرّط فيفعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب قضاءالكسوف، لاستناد إهمالها الى ما تقدم منتقصيره. و يحتمل عدمه، لأن التأخير كانمباحا الى ذلك الوقت، ثم تعيّن عليه الفعلبسبب التضيق و اقتضى ذلك الفوات، فهوبالنظر الى هذه الحال غير متمكن من فعلالكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، و لاالقضاء لعدم الاستقرار.اما لو كان ترك الحاضرة لعذر- كالحيض، والإغماء، و الصبي، و الجنون- فعدم قضاءالكسوف أظهر، لعدم التفريط هنا.و في إجراء الناسي، و الكافر يسلم عندتضيق الوقت، مجرى المعذور، عندي تردد، لانالتحفظ من النسيان ممكن غالبا، و الكافرمأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاة، و منعموم: «رفع عن أمتي الخطأ