فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«224»

حين تصبح».

فروع:

الأول:

لو كانت صلاة الليل منذورة، فكالفريضةالحاضرة في التفصيل السالف. و هل ينسحبفيها قول البناء، و كذا في كل صلاة منذورةتزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصاراعلى مورد النص، مع المخالفة للأصل.

الثاني:

لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها منالنوافل، قدّمت الكسوف، لمثل ما قلناه فيصلاة الليل.

الثالث:

لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيقالوقت ففاتته الكسوف، فان كان قد فرّط فيفعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب قضاءالكسوف، لاستناد إهمالها الى ما تقدم منتقصيره. و يحتمل عدمه، لأن التأخير كانمباحا الى ذلك الوقت، ثم تعيّن عليه الفعلبسبب التضيق و اقتضى ذلك الفوات، فهوبالنظر الى هذه الحال غير متمكن من فعلالكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، و لاالقضاء لعدم الاستقرار.

اما لو كان ترك الحاضرة لعذر- كالحيض، والإغماء، و الصبي، و الجنون- فعدم قضاءالكسوف أظهر، لعدم التفريط هنا.

و في إجراء الناسي، و الكافر يسلم عندتضيق الوقت، مجرى المعذور، عندي تردد، لانالتحفظ من النسيان ممكن غالبا، و الكافرمأخوذ بالإسلام و مخاطب بالصلاة، و منعموم: «رفع عن أمتي الخطأ

/ 468