النظر الثاني: في كيفية الصلاة. - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«208»

الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، و كذا لوسترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا.و يصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملابالاستصحاب.

و لو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث،أمكن العود إليهما.

و لو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقربأنهما و من أخبراه بمثابة العالم، و كذا لواتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.

النظر الثاني: في كيفية الصلاة.

و هي ركعتان كسائر الصلوات، و تنفردبأمور:

أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.

و ثانيها: وجوب تكرار الحمد و السورة خمساإن أكمل السورة، و ان بعّض لم يجب تكرارالحمد.

و قال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد معإكمال السورة بل يستحب و هو قول نادر.

و ثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانتخسوفا أو كسوفا، و قد رواه العامة. و كذاباقي الآيات.

و رابعها: استحباب القنوت على كل قراءةثانية.

و قيل: اقلّه على الخامسة و العاشرة، رواهابن بابويه رحمه اللَّه و قال: إنّ الخبرورد به.

/ 468