المطلب الثاني: في السهو - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«32»

المطلب الثاني: في السهو

و فيه مسائل:

الأول [بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن‏]

انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن، كمن صلّى بغيرطهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله فيالاستقبال، أو صلّى مكشوف العورة ناسيا. وكمن أخلّ بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتىكبّر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوعحتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.

و قد تقدم ذلك بدليله.

الثانية [بطلان الصلاة بزيادة و نقيصةالركن سهوا]

كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطلزيادته سهوا لاشتراكهما في تغيير هيئةالصلاة، و لقول الصادق عليه السلام: «منزاد في صلاته فعليه الإعادة».

و أولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلّا زيادةالخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان انلا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عندابن الجنيد و الفاضل لصحيح جميل بن دراج عنالصادق عليه السلام و زرارة عن الباقرعليه السلام.

و في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام: «ان كان لا يدري جلس في الرابعة أملم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة».

/ 468