أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
علي عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يؤذّنالغلام الذي لم يحتلم و ان يؤمّ».و روى العامة: انّ عمرو بن أبي سلمة قال:كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا،فانطلق أبي وافدا الى رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله في نفر من قومه، فقال النبيصلّى الله عليه وآله: «يؤمكم أقرؤكم لكتاباللَّه» فقدموني، فكنت أصلي بهم و أنا ابنسبع سنين أو ثمان.و قال في النهاية- و تبعه ابن البراج-: لاتجوز إمامته لنقصه، و تجويز إخلاله ببعضالأركان و الأبعاض و لرواية إسحاق بن عمارعن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليهالسّلام عن علي عليه السّلام: «لا بأس انيؤذّن الغلام قبل ان يحتلم، و لا يؤم حتىيحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة منخلفه».و يقوى طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلهاعن علي عليه السّلام، و العمل بها أولى،عملا بالمتيقن و قوتها على تلك، لأنّ طلحةبن زيد بتري، و رواة الأخرى عامة.
فرعان:
الأول: تجوز إمامته الصبيان،
لتساويهم في المرتبة. و الأقرب جوازإمامته في النافلة أيضا، لانعقادها منه وصحتها على الأقوى.
الثاني:
لو جوّزنا إمامته في الفريضة، فهل تستثنىالجمعة من ذلك.من حيث انه غير مخاطب بها، أو لا من حيثأنّها مشروعة بالنسبة إليه