أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و هذا انما يتصور في الفرض المذكور. وحينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام، ثم تذكرفي أثنائها انها كانت ثلاثا، فإنه تنقدحالصحة ما لم يركع في الثانية، أو ركع و كانقد قعد عقيب الأولى لما سبق في مثله. اما لوركع و لما يسبق له الجلوس فالبطلان قويلأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد،و ان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّىزيادة عما في ذمته بغير فاصل.و لو تذكر في أثناء الركعتين جالسا انهاثلاث فالأقرب الصحة لأن الشرع اعتبرهامجزئة عن ركعة. و يحتمل البطلان لان ذلكحيث لا علم للمكلف، اما مع علمه فيكون قدصلّى جالسا ما هو فرض معلوم له، و هذا يقدحفي صحة الصلاة و ان كان قد فرغ منهما و تذكرانها ثلاث.و أبعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان لانهيلزم منه اختلال النظم.و وجه الصحة امتثال الأمر، و الحكمبالاجزاء على تقدير كلّ محتمل إذ المكلفلا يؤاخذ بما في نفس الأمر، فإذا كان الحكمبالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، و منالممكن ان لا يكون مطابقا للأمر نفسه، فلافرق بينه و بين التذكر.اما لو تذكر و لما يركع جالسا في الركعةالأولى، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله منالنية و التكبير و القراءة، و يجب عليهالقيام لإتمام الصلاة، و لا تضرّه تلكالتكبيرة و ذلك القعود الزائد.و لو تذكر قبل الشروع في الاحتياطالنقصان، أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافيعمدا و سهوا.إذا عرفت ذلك، فإنّه في كل موضع حكمبالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكونموجبها حاصلا، كالتسليم و العقود في موضعقيام.
السادس:
لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل، فرضا كانأو نفلا، ترتّب على الصلاة السابقة أو لالأن الفورية تقتضي النهي عن ضده و هوعبادة. هذا إذا كان متعمدا.