الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«45»

به، الّا ان ظاهر كلام الأصحاب العملبالبطلان.

الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي‏]

تتدارك الصلاة على النبي و آله صلّىاللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي كمايتدارك التشهد، فان كان في محل تداركالتشهد- أعني قبل الركوع- عاد لها و لا يضرّالفصل بينها و بين التشهد، و ان كان بعدهقضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد.

و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص.

قلنا: التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضهتسوية بين الجزء و الكل.

و لو كانت الصلاة في التشهد الأخير، أمكنانسحاب كلام ابن إدريس بالبطلان إذا أتىبالحدث أو المنافي لعدم الخروج من الصلاةبدونها.

و وجوب قضاء الصلاة وحدها، مشعر بعدماشتراط الموالاة في هذه الأذكار عندالنسيان.

الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدةالواحدة ناسيا ثم ذكرها]

لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبلالركوع وجب العود كما يذكر، و له أحوالخمسة:

الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيبالسجدة الاولى،

و اطمأن بنيّة انّه الجلوس الواجب. فهذايعود الى السجود، و لا يحتاج الى الجلوسلانه قد أتى به، فلو جلس لا بنيّة لم يضر، ولو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عنالصلاة لا يبطل الّا مع الكثرة.

و قال بعض العامة: لا يكفي الجلوس الأول بليجب الجلوس هنا، لينتقل عنه الى السجود،كما لو خفّ المريض بعد القراءة قاعدافإنّه يجب عليه القيام ليركع عن قيام.

/ 468