أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي]
تتدارك الصلاة على النبي و آله صلّىاللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي كمايتدارك التشهد، فان كان في محل تداركالتشهد- أعني قبل الركوع- عاد لها و لا يضرّالفصل بينها و بين التشهد، و ان كان بعدهقضاها بعد التسليم كما يقضي التشهد.و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص.قلنا: التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضهتسوية بين الجزء و الكل.و لو كانت الصلاة في التشهد الأخير، أمكنانسحاب كلام ابن إدريس بالبطلان إذا أتىبالحدث أو المنافي لعدم الخروج من الصلاةبدونها.و وجوب قضاء الصلاة وحدها، مشعر بعدماشتراط الموالاة في هذه الأذكار عندالنسيان.
الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدةالواحدة ناسيا ثم ذكرها]
لو ترك السجدة الواحدة ناسيا ثم ذكرها قبلالركوع وجب العود كما يذكر، و له أحوالخمسة:
الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيبالسجدة الاولى،
و اطمأن بنيّة انّه الجلوس الواجب. فهذايعود الى السجود، و لا يحتاج الى الجلوسلانه قد أتى به، فلو جلس لا بنيّة لم يضر، ولو نوى استحبابه أو وجوبه فهو فعل خارج عنالصلاة لا يبطل الّا مع الكثرة.و قال بعض العامة: لا يكفي الجلوس الأول بليجب الجلوس هنا، لينتقل عنه الى السجود،كما لو خفّ المريض بعد القراءة قاعدافإنّه يجب عليه القيام ليركع عن قيام.