الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة. - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«312»

للعامة و القوافل و الأثقال، و لم يجب فيمسير يوم لما وجب في مسير سنة، لأن كل يوميكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذااليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب فينظيره»، و هو يدل على ما قلناه من انقطاعسفره بالمبيت.

الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة.

و لو نقص- كالثلاثة يتردّد فيها ثلاث مرات-لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر، و إلّالزم تقصير المتردّد في أقل من ميل، و هوباطل.

الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،

و حينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أوأكثر.

و لو لم يتفق ذلك، فالظاهر ان مسير يوم كاففي الأرض المعتدلة و السفر المعتدل، لنطقالاخبار به، و عسر المساحة.

نعم، لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسمالمسافر- كالسنة- فالأقرب عدم القصر،لزوال التسمية.

و من هذا الباب، لو قارب المسافر بلده،فتعمد ترك الدخول إليه للترخص، و لبث فيقرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر.

و لو أقف في هذين الموضعين على كلامللأصحاب، و ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.

الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي والإثبات في المسافة،

فالأقرب العمل ببيّنة الإثبات، لأن شهادةالنفي غير مسموعة.

و لا يكفي إخبار الواحد بها، و يحتملالاكتفاء به إذا كان عدلا، جعلا

/ 468