أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
للعامة و القوافل و الأثقال، و لم يجب فيمسير يوم لما وجب في مسير سنة، لأن كل يوميكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذااليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب فينظيره»، و هو يدل على ما قلناه من انقطاعسفره بالمبيت.
الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة.
و لو نقص- كالثلاثة يتردّد فيها ثلاث مرات-لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر، و إلّالزم تقصير المتردّد في أقل من ميل، و هوباطل.
الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،
و حينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو أقل أوأكثر.و لو لم يتفق ذلك، فالظاهر ان مسير يوم كاففي الأرض المعتدلة و السفر المعتدل، لنطقالاخبار به، و عسر المساحة.نعم، لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسمالمسافر- كالسنة- فالأقرب عدم القصر،لزوال التسمية.و من هذا الباب، لو قارب المسافر بلده،فتعمد ترك الدخول إليه للترخص، و لبث فيقرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر.و لو أقف في هذين الموضعين على كلامللأصحاب، و ظاهر النظر يقتضي عدم الترخص.
الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي والإثبات في المسافة،
فالأقرب العمل ببيّنة الإثبات، لأن شهادةالنفي غير مسموعة.و لا يكفي إخبار الواحد بها، و يحتملالاكتفاء به إذا كان عدلا، جعلا