الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«352»

عليه.

و قال في الخلاف: يجب على الطائفةالمصلية، لظاهر الآية.

قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه علىالأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدةللقتال و المناجزة. على انه روي في التفسيرعن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح همالذين بإزاء العدو.

و ابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والأمر للإرشاد.

و المراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيفو الخنجر و السكين و نحوه مما يفري. و فيالجوشن و الدرع و المغفر و نحوه مما يكنّ ولو منع شيئا من واجبات الصلاة- كالجوشنالثقيل و المغفر السابغ المانع من السجودعلى الجبهة- لم يجز أخذه إلّا لضرورة.

و قال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكنمعه من الصلاة.

الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا]

لو كان السلاح نجسا. فان كان مما لا تتمّفيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعدّنجاسته الى غيره. و لو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدّى الى غيره، و ليستالنجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلّالضرورة.

الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]

يجوز في أثناء الصلاة الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها-اختيارا و اضطرارا- لانه ليس فعلا كثيرا.

و لو احتاج الى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.

/ 468