أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرةفيعود العفو، و هكذا. و هل يكتفى في زوالهبتوالي ثلاث بغير شك؟ يحتمل ذلك تسوية بينالذكر و الشك.
الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله.
فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعلهأيضا لصدق الكثرة.
الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ منالإعادة،
و كذا عن واجب يستدرك- اما في محله أو غيرمحله- لوجوب الإتيان بالمأمور به، و ما داملم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.و هل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لمأقف للأصحاب فيه على نص و ان كان ظاهركلامهم يشمله لأنّ عبارتهم: لا حكم للسهومع كثرته، و كذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّالمراد به ظاهرا الشك لامتناع حمله علىعموم أقسام السهو. و الأقرب سقوط السجدتيندفعا للحرج.و لو كثرت زيادته سهوا لبعض الأفعال، فإنكانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهوالوجهان. و ان كان المزيد ركنا احتملاغتفاره دفعا للحرج، و لأنّ الركن قدبيّنا اغتفار زيادته في بعض المواضع.
الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظالمأموم و لا بالعكس
لوجوب رجوع الشاك الى المتيقن.و لا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتيالسهو في حال الانفراد، بمعنى: انه لو فعلالمأموم موجب سجدتي السهو- كالتكلم ناسيا،أو نسيان السجدة، أو التشهد- لم تجبا عليهو ان وجب قضاء السجدة و التشهد. و كذا لونسي ذكر الركوع أو السجود، أو الطمأنينةفيهما، لم يسجد لهما و ان أجبنا السجودللنقيصة. و ذلك كله ظاهر قول الشيخ فيالخلاف و المبسوط و اختاره.