الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله. - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«57»

يجب فيه من الاحكام حتى يعود إلى الكثرةفيعود العفو، و هكذا. و هل يكتفى في زوالهبتوالي ثلاث بغير شك؟ يحتمل ذلك تسوية بينالذكر و الشك.

الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله.

فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعلهأيضا لصدق الكثرة.

الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ منالإعادة،

و كذا عن واجب يستدرك- اما في محله أو غيرمحله- لوجوب الإتيان بالمأمور به، و ما داملم يأت به فهو غير خارج عن عهدة الأمر.

و هل تؤثر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لمأقف للأصحاب فيه على نص و ان كان ظاهركلامهم يشمله لأنّ عبارتهم: لا حكم للسهومع كثرته، و كذا الاخبار تتضمن ذلك الا انّالمراد به ظاهرا الشك لامتناع حمله علىعموم أقسام السهو. و الأقرب سقوط السجدتيندفعا للحرج.

و لو كثرت زيادته سهوا لبعض الأفعال، فإنكانت غير ركن ففي سقوط سجدتي السهوالوجهان. و ان كان المزيد ركنا احتملاغتفاره دفعا للحرج، و لأنّ الركن قدبيّنا اغتفار زيادته في بعض المواضع.

الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظالمأموم و لا بالعكس‏

لوجوب رجوع الشاك الى المتيقن.

و لا حكم لسهو المأموم الموجب لسجدتيالسهو في حال الانفراد، بمعنى: انه لو فعلالمأموم موجب سجدتي السهو- كالتكلم ناسيا،أو نسيان السجدة، أو التشهد- لم تجبا عليهو ان وجب قضاء السجدة و التشهد. و كذا لونسي ذكر الركوع أو السجود، أو الطمأنينةفيهما، لم يسجد لهما و ان أجبنا السجودللنقيصة. و ذلك كله ظاهر قول الشيخ فيالخلاف و المبسوط و اختاره.

/ 468