أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
المكلف هنا، و لو عجز عن المدافعة فلهالقطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجليصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع الصبرعليه، أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال:«إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عنالصلاة، فليصلّ و ليصبر».
السابع: التخصّر
لنهي النبي صلّى الله عليه وآله، و هوالاعتماد باليدين على الوركين و يسمي:التورّك.
الثامن: لبس الخف الضيق
لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.
التاسع: السدل،
و قد ذكر فيما مر. و قيل: انه وضع الثوب علىالرأس و الكتف و إرسال طرفيه. اما لو أرسلطرفي الرداء فلا بأس لما رواه علي بن جعفرعن أخيه عليه السلام و قال: «لا يصلحجمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما علىيمينك أو دعهما».
العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين بهاختيارا
لقربه إلى الكلام.و كره أبو الصلاح التنخع و التجشؤ، وإدخال اليدين في الكمين و تحت الثياب.
[خاتمة]
و لنختم الفصل بثلاثة مباحث:أحدها: في السلام على المصلّي،و فيه مسائل تسع:الاولى: لا يكره السلام على المصلّيللأصل، و لعموم: