الثامن: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«307»

و تردّد فيه المحقق، نظرا الى افتتاحالصلاة و قد سبق الخبر بـ «انها على ماافتتحت عليه، و الى عدم الإتيان بالشرطحقيقة.

و فصّل الفاضل: بتجاوز محل القصر فلايرجع، و بعدم تجاوزه.

فيرجع، لانه مع التجاوز يلزم من جوازالرجوع إبطال العمل المنهي عنه، و مع عدمتجاوزه يصدق انه لم يصل بتمام.

و في الجمع بين هذا التفصيل و بين فتواهبان الشروع في الصوم يلزم بالإتمام نظر،لأنه في كليهما لم يأت بمسمّى الصيام والصلاة، و من حيث انّ الصوم لا ينعقد فرضهفي السفر أصلا و رأسا، بخلاف الصلاة فإنالركعتين منعقدتان سفرا و حضرا، فلم تقعالمخالفة إلّا في الركعتين الأخيرتين،فإذا لم يأت بهما فهو باق على القدرالمشترك بين السفر و الحضر.

و أمّا الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعلهفي السفر، فلا يجوز إبطاله بعد انعقاده. ويحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيّته قبلالزوال صح الرجوع، لانه لا يزيد علىالإفطار في الصوم لمن خرج مسافرا قبلالزوال، و ان كان بعده فلا رجوع، كما لوخرج المسافر بعد الزوال فإنه لا يباح لهالإفطار، و هذا قوي.

الثامن:

لو نوى المسافر الإقامة عشرا في أثناءالصلاة قصرا، أتمّها لوجود المقتضى، والنية الأولى بجملة الصلاة كافية، فإنالركعتين الأخيرتين تابعة للأوليين، و قدروى ذلك علي بن يقطين عن أبي‏

/ 468