الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«204»

انجلى».

قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال انيريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيانالوقت.

و الفائدة في نيّة القضاء لو شرع فيالانجلاء أو الأداء، و كذا في ضرب زمانالتكليف الذي يسع الصلاة و في إدراك ركعة.

أما الإعادة فإنّها مشروعة- على ما يأتيان شاء اللَّه- ما لم يتم الانجلاء.

الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟]

وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرّحوا انّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة،فكانّ مجرد الوجود سبب في الوجوب.

و شك فيه الفاضل، لمنافاته القواعدالأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمانلا يسعه.

و باقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيهاالسعة.

و لا نرى وجها للتخصيص إلّا قصر زمانالزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلكالآيات- بل قصر زمانها أيضا غالب- احتملالفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتملفي الزلزلة ذلك.

و حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طولالعمر لا بمعنى التوسعة، فإن الظاهر وجوبالأمر هنا على الفور بل على معنى نيّةالأداء و ان أخلّ بالفورية لعذر أو غيره.

/ 468