أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
انجلى».قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال انيريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيانالوقت.و الفائدة في نيّة القضاء لو شرع فيالانجلاء أو الأداء، و كذا في ضرب زمانالتكليف الذي يسع الصلاة و في إدراك ركعة.أما الإعادة فإنّها مشروعة- على ما يأتيان شاء اللَّه- ما لم يتم الانجلاء.
الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟]
وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرّحوا انّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة،فكانّ مجرد الوجود سبب في الوجوب.و شك فيه الفاضل، لمنافاته القواعدالأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمانلا يسعه.و باقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيهاالسعة.و لا نرى وجها للتخصيص إلّا قصر زمانالزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلكالآيات- بل قصر زمانها أيضا غالب- احتملالفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتملفي الزلزلة ذلك.و حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طولالعمر لا بمعنى التوسعة، فإن الظاهر وجوبالأمر هنا على الفور بل على معنى نيّةالأداء و ان أخلّ بالفورية لعذر أو غيره.