الرابع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«14»

و عرفا، و التحديد بالحرفين للأغلب. و كذالو كان الحرف بعده مدّة، لأنها اما:

ألف، أو واو، أو ياء.

الرابع:

لو نفخ بحرفين، أو تأوّه بهما، بطل. و انكان التأوّه من خوف النار، فوجهان: نعملصدق التكلّم. و لا، و اختاره في المعتبرلوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق،و فعل كثير من الصلحاء.

و لو أنّ بحرفين بطلت لرواية طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام ان عليا عليهالسلام قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم».

الخامس:

لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهمإجماعا لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدياجتنابه الى الحرج.

و كذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيهالحروف.

و كذا التنحنح لانه لا يعدّ كلاما، و قدمرّ في الرواية جوازه، و أولى بالجواز إذاتعذّرت القراءة أو الأذكار إلّا به، و لايجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دونالتنحنح لان الجهر واجب مع إمكانه.

و كذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك،اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.

و لو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم لبقاءالصحة. و قال بعض الشافعية:

ينفرد، بناء على انّ التنحنح عن قصد مبطل،و ان الظاهر انّ الامام قاصد.

و يضعف بمنع المقدمتين، و سند منعالثانية: انّ الظاهر انّ الامام يحترز منمبطلات الصلاة، فيحمل على غير الاختيار، وخصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.

/ 468