أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و عرفا، و التحديد بالحرفين للأغلب. و كذالو كان الحرف بعده مدّة، لأنها اما:ألف، أو واو، أو ياء.
الرابع:
لو نفخ بحرفين، أو تأوّه بهما، بطل. و انكان التأوّه من خوف النار، فوجهان: نعملصدق التكلّم. و لا، و اختاره في المعتبرلوصف إبراهيم عليه السلام به على الإطلاق،و فعل كثير من الصلحاء.و لو أنّ بحرفين بطلت لرواية طلحة بن زيد،عن الصادق عليه السلام ان عليا عليهالسلام قال: «من أنّ في صلاته فقد تكلّم».
الخامس:
لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهمإجماعا لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدياجتنابه الى الحرج.و كذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيهالحروف.و كذا التنحنح لانه لا يعدّ كلاما، و قدمرّ في الرواية جوازه، و أولى بالجواز إذاتعذّرت القراءة أو الأذكار إلّا به، و لايجوز العدول إلى الإخفات إذا أمكن من دونالتنحنح لان الجهر واجب مع إمكانه.و كذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك،اما لو كثر فإنه يلتحق بالفعل الكثير.و لو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم لبقاءالصحة. و قال بعض الشافعية:ينفرد، بناء على انّ التنحنح عن قصد مبطل،و ان الظاهر انّ الامام قاصد.و يضعف بمنع المقدمتين، و سند منعالثانية: انّ الظاهر انّ الامام يحترز منمبطلات الصلاة، فيحمل على غير الاختيار، وخصوصا عندنا لأنا نشترط عدالته.