أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
قلت: يمكن ان يقال: ان كان الشك في الأثناءو هو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلالبالصحة، فينوي الانفراد و صحت الصلاة،لأنه إن كان قد نوى الإمامة فهي نيّةالانفراد، و ان كان قد نوى الائتمامفالعدول عنه جائز. و ان كان بعد مضي محلالقراءة، فإن علم انه قرأ بنيّة الوجوب،أو علم القراءة و لم يعلم نيّة الندب،انفراد أيضا، لحصول الواجب عليه. و ان علمترك القراءة، أو القراءة بنيّة الندب،أمكن البطلان، للإخلال بالواجب.و ينسحب البحث في الشك بعد التسليم، ويحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فان لميعلم ما قام اليه فهو منفرد كما سبق.
السابع: جوّز الشيخ(رحمه اللَّه) عدولالمنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،
محتجا بالإجماع و الاخبار، و أصالة صحةالاقتداء، و عدم المانع.و منع منه بعض الأصحاب لما روي عن النبيصلّى الله عليه وآله من قوله: «إذا كبّرالامام فكبّروا». و لان هذا كان في ابتداءالإسلام، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثميدخل مع الامام فنسخ. و لورود النقل بانّالمنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أومطلقا أو ينقل الى النفل فلو ساغ العدول لميكن ذلك.