الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«25»

الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم‏]

قال المرتضى: يجب ان يقول المصلّي في ردّالسلام مثل ما قاله المسلّم: (سلام عليكم)،و لا يقول: (و عليكم السلام) و رواه عثمان بنعيسى عن الصادق عليه السلام.

و جوّز ابن إدريس الردّ بقوله: (عليكمالسلام)، و خصوصا إذا قال المسلّم: (عليكمالسلام) لعموم الآية، و استضعافا لخبرالواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخالواقفة، فتبقى عموم الآية و الأصل سالمينعن المعارض.

الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا]

لا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.

و احتج الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّأبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و هو في الصلاةفلم يردّ عليه، قال:

فأخذني ما قرب و ما بعد، فلما فرغ قلت: يارسول اللَّه أنزل فيّ شي‏ء؟ قال:

«لا، و لكن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وانّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة». وعلى جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال: انّالنبي صلّى الله عليه وآله كان إذا سلّمعليه أشار بيده.

و جوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمهعلى الأمر بردّ السلام، و يجوز ان يكون قدجمع بين الإشارة و التلفظ خفيّا كمارويناه.

/ 468