أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم]
قال المرتضى: يجب ان يقول المصلّي في ردّالسلام مثل ما قاله المسلّم: (سلام عليكم)،و لا يقول: (و عليكم السلام) و رواه عثمان بنعيسى عن الصادق عليه السلام.و جوّز ابن إدريس الردّ بقوله: (عليكمالسلام)، و خصوصا إذا قال المسلّم: (عليكمالسلام) لعموم الآية، و استضعافا لخبرالواحد مع انّ عثمان ابن عيسى واقفي شيخالواقفة، فتبقى عموم الآية و الأصل سالمينعن المعارض.
الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا]
لا تكفي الإشارة بالرّد عن السلام لفظا.و احتج الشافعي على تحريم التلفّظ بأنّأبا مسعود لما قدم من الحبشة سلّم على رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و هو في الصلاةفلم يردّ عليه، قال:فأخذني ما قرب و ما بعد، فلما فرغ قلت: يارسول اللَّه أنزل فيّ شيء؟ قال:«لا، و لكن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وانّ مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة». وعلى جواز الإشارة بما روى صهيب و بلال: انّالنبي صلّى الله عليه وآله كان إذا سلّمعليه أشار بيده.و جوابه بعد تسليم النقل انه يجوز تقدّمهعلى الأمر بردّ السلام، و يجوز ان يكون قدجمع بين الإشارة و التلفظ خفيّا كمارويناه.