المطلب الثالث: في الشك. - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«54»

المطلب الثالث: في الشك.

و فيه مسائل:

الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لوغلب على ظنه‏]

لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنىعليه لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير منالأحوال فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر، ودفعا للحرج و العسر.

و روى العامة عن النبي صلّى الله عليهوآله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظرأحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه».

و عن الصادق عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذاوقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع وهمك على الأربع فسلم و انصرف».

و لا فرق بين الشك في الافعال و الاعداد، ولا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.

و يظهر من كلام ابن إدريس انّ غلبة الظنتعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليينتبطل الصلاة بالشك فيهما و ان غلب الظن.فان أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب،و تخصيص لعموم الأدلة.

الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة

دفعا للحرج و لصحيح محمد بن مسلم عنالباقر عليه السلام، قال: «إذا كثر عليكالسهو، فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعكالشيطان» و في معناه رواية زرارة و أبي‏

/ 468