الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«164»

و في رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام: «ليس في الفطر و لا الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعتخرجوا».

الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،

لأنه أول الوقت، و لرواية سماعة و زرارةالمذكورتين. و هو قول الشيخ و ابن الجنيد.

و ظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها، فإذاطلعت صبر هنيهة ثم صلى، لعموم وَ سارِعُواإِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.

و عارض الفاضل بان التعقيب في الصبح فيالمساجد الى طلوع الشمس أولى.

و في قوله(رحمه اللَّه): في المساجد، إشارةإلى دفع سؤال هو: إنّ التعقيب ممكن فيطريقه و جلوسه في مصلّى العيد، فيكونجامعا بين التكبير و التعقيب. فأجاب بانذلك و ان كان ممكنا إلّا ان فعله فيالمساجد أفضل، و قد تقدم ان الأفضلللمعقّب ملازمة مصلّاه الى فراغه، و انتعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس.

السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد]

لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبلالزوال صلّيت العيد، و ان كان بعده سقطتإلّا على القول بالقضاء.

و قال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعدالزوال أفطروا و غدوا إلى‏

/ 468