أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و في رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام: «ليس في الفطر و لا الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعتخرجوا».
الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،
لأنه أول الوقت، و لرواية سماعة و زرارةالمذكورتين. و هو قول الشيخ و ابن الجنيد.و ظاهر المفيد انه يخرج قبل طلوعها، فإذاطلعت صبر هنيهة ثم صلى، لعموم وَ سارِعُواإِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ.و عارض الفاضل بان التعقيب في الصبح فيالمساجد الى طلوع الشمس أولى.و في قوله(رحمه اللَّه): في المساجد، إشارةإلى دفع سؤال هو: إنّ التعقيب ممكن فيطريقه و جلوسه في مصلّى العيد، فيكونجامعا بين التكبير و التعقيب. فأجاب بانذلك و ان كان ممكنا إلّا ان فعله فيالمساجد أفضل، و قد تقدم ان الأفضلللمعقّب ملازمة مصلّاه الى فراغه، و انتعقيب صلاة الصبح منتهاه مطلع الشمس.
السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد]
لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبلالزوال صلّيت العيد، و ان كان بعده سقطتإلّا على القول بالقضاء.و قال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعدالزوال أفطروا و غدوا إلى