أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لاستدراك الأذان و الجماعة. و لا يبعد انيحمل القطع على استدراك غسل الدم أوالوضوء للأزّ- و هو الصوت في البطن، بمعنى:الأزيز- لما رواه الفضيل بن يسار، قلت:لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاةفأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:«انصرف، ثم توضأ و ابن على ما مضى منصلاتك».
تنبيه:
لو تعذّر قطع الرعاف حشا أنفه و صلّىمخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام. و لو سبق الدم وأمكن غسله وجب، و الا أتمّها مع ضيق الوقتبحالة.
البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة]
يستحب (الحمد للَّه) عند العطاس في الصلاةللأصل، و العموم في استحباب ذلك الشاملللصلاة، و لقول الصادق عليه السلام فيرواية الحلبي: «إذا عطس الرجل في الصلاةفليقل: الحمد للَّه».و يجوز التحميد و الصلاة على النبي و آلهعند سماعه العطسة من الغير في الصلاةلرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: «وان كان بينك و بينه اليمّ».و لو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز لمامرّ من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردّد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبهبالمذهب، يعني:لقضية الأصل من الجواز و عموم الدعاءللمؤمنين، و هو يشعر بعدم ظفره بنص