تنبيه: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«28»

لاستدراك الأذان و الجماعة. و لا يبعد انيحمل القطع على استدراك غسل الدم أوالوضوء للأزّ- و هو الصوت في البطن، بمعنى:الأزيز- لما رواه الفضيل بن يسار، قلت:لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاةفأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:«انصرف، ثم توضأ و ابن على ما مضى منصلاتك».

تنبيه:

لو تعذّر قطع الرعاف حشا أنفه و صلّىمخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام. و لو سبق الدم وأمكن غسله وجب، و الا أتمّها مع ضيق الوقتبحالة.

البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة]

يستحب (الحمد للَّه) عند العطاس في الصلاةللأصل، و العموم في استحباب ذلك الشاملللصلاة، و لقول الصادق عليه السلام فيرواية الحلبي: «إذا عطس الرجل في الصلاةفليقل: الحمد للَّه».

و يجوز التحميد و الصلاة على النبي و آلهعند سماعه العطسة من الغير في الصلاةلرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: «وان كان بينك و بينه اليمّ».

و لو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز لمامرّ من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردّد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبهبالمذهب، يعني:

لقضية الأصل من الجواز و عموم الدعاءللمؤمنين، و هو يشعر بعدم ظفره بنص‏

/ 468