الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقادصلاته، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«452»

الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة معالامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال:«يتجافى و لا يتمكن من القعود. فإذا كانتالثالثة للإمام- و هي له ثانية- فليلبث قدرما يتشهد، ثم يلحق بالإمام». و سألته عنالرجل يدرك مع الامام الركعتينالأخيرتين، قال: «اقرأ فيهما فإنّهما لكأوليان، و لا تجعل أول صلاتك آخرها».

فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كروايةمعاوية بن وهب عنه عليه السّلام: انه يقضيالقراءة في آخر صلاته.

قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد فيالأخيرتين، و لا يلزم منه قراءة السورة.

الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقادصلاته،

أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام، سواءفعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، و قد مر مثلهفي الجمعة.

و لا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن و لاأكثر عندنا. و في التذكرة توقّف في بطلانالقدوة بالتأخر بركن، و المروي بقاءالقدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسنعليه السّلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحطالامام للسجود: «يركع و يلحق به».

السادسة: لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل،

استحب له تطويل‏

/ 468