الرابع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«433»

قلت: يحمل على العبد المفرط، أو علىالكراهة.

الرابع:

الحائل إنما يمنع إذا كان المأموم رجلا،أو خنثى على الأقرب لجواز الذكورية، أوأنثى بأنثى. اما لو اقتدت المرأة بالرجل وبينهما حائل فإنه جائز، لرواية عمار عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام، حيث قال له:و ان كان بينه و بينهنّ حائط أو طريق؟ قال:«لا بأس».

و قال ابن إدريس: و قد وردت رخصة للنساء انيصلّين و بينهن و بين الإمام حائط، و الأولالأظهر و الأصح و عنى به مساواتهنّ للرجال.

الخامس:

تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف، لقوله عليه السّلام: «لاأرى بالصفوف بين الأساطين بأسا».

الرابعة [اشتراط كون موقف الامام مساويالموقف المأموم أو أخفض منه‏]

يشترط ان يكون موقف الامام مساويا لموقفالمأموم أو اخفض منه، فلا يجوز العلو بمايعتدّ به، لما روي: ان عمارا- رضى عنهاللَّه- تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفلمنه، فتقدم حذيفة- رضي عنه اللَّه- فأخذبيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاة قال لهحذيفة: ألم تسمع رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله يقول:

«إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومنّ في مكانأرفع من مقامهم»؟ قال عمار:

فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.

و روي أيضا: انّ حذيفة أمّ على دكانبالمدائن، فأخذ عبد اللَّه بن مسعودبقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألمتعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى،ذكرت حين جذبتني.

/ 468