أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان:البطلان و الصحة، بناء على انّ القرآن هليخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟
الثامن:
لو تكلم عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبينالنقصان لم تبطل في المشهور، و هو المرويفي الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام من عدم البطلانبالتسليم و هو كلام.و بطريق علي بن النعمان: صليت بأصحابيالمغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انماصليت بنا ركعتين! فكلمتهم و كلموني.فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيدو أتمّ ركعة فأتممت، ثم سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: «كنت أصوب منهمفعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلّى».و في هذه الرواية انه تكلم بعد ما علمالنقيصة، فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه،أي: أضمر انه لا يعيد و انه يتم و يكونالقول عبارة عن ذلك.و بطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبةللظن و تكلم ثم ذكر، قال: «يتمّ و لا شيءعليه» في أخبار كثيرة.و في النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا وجعله في المبسوط رواية لم نقف عليها.
البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا]
يحرم الانحراف عن القبلة و لو يسيرا، فلوفعل عمدا أبطلها. و ان كان ناسيا، و كان بينالمشرق و المغرب، فلا إبطال. و ان كان الى