الثامن: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«16»

و لو قصد مجرد الافهام، ففيه وجهان:البطلان و الصحة، بناء على انّ القرآن هليخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا؟

الثامن:

لو تكلم عمدا لظنه إكمال الصلاة ثم تبينالنقصان لم تبطل في المشهور، و هو المرويفي الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام من عدم البطلانبالتسليم و هو كلام.

و بطريق علي بن النعمان: صليت بأصحابيالمغرب فسلمت على ركعتين، فقالوا: انماصليت بنا ركعتين! فكلمتهم و كلموني.فقالوا: اما نحن فنعيد. فقلت: لكني لا أعيدو أتمّ ركعة فأتممت، ثم سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقال: «كنت أصوب منهمفعلا، انما يعيد من لا يدري ما صلّى».

و في هذه الرواية انه تكلم بعد ما علمالنقيصة، فيحمل على انه أضمر ذلك في نفسه،أي: أضمر انه لا يعيد و انه يتم و يكونالقول عبارة عن ذلك.

و بطريق محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبةللظن و تكلم ثم ذكر، قال: «يتمّ و لا شي‏ءعليه» في أخبار كثيرة.

و في النهاية: تبطل الصلاة بالتكلم عمدا وجعله في المبسوط رواية لم نقف عليها.

البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا]

يحرم الانحراف عن القبلة و لو يسيرا، فلوفعل عمدا أبطلها. و ان كان ناسيا، و كان بينالمشرق و المغرب، فلا إبطال. و ان كان الى‏

/ 468