الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«467»

الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته‏]

لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف فيصلاة، فإن كانت نفلا استحب قطعها ليفوزبأفضل منها، و ان كانت فريضة نقلها الىالنفل ثم ائتمّ به ان لم يكن إمام الأصل،ليدرك الفضيلة، و لرواية سليمان بن خالدعن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجلدخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائميصلي إذ أذّن المؤذن، قال: «فليصل ركعتين،و يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكنالركعتان تطوعا».

و روى سماعة، قال: سألته عمن صلّى ركعة منفرضه فخرج الامام، فقال: «ان كان إماماعدلا فليصل اخرى و يجعلها تطوعا و يدخل معالامام».

و لو كان إمام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.

و توقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية،و من عموم النهي عن قطع الصلاة.

و في المختلف جزم بعدم قطع الصلاة.

و يظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل الىالنفل، لأنه في معنى الابطال.

و في المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة و سلّم‏

/ 468