أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و لو فعل ذلك سهوا و كانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها:اما لاختلاف نوعها كالكسوف، و اما لتجاوزمحل العدول.و يحتمل الصحة، بناء على انّ الإتيانبالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.و ان أمكن العدول احتمل قويا صحته، كمايعدل الى جميع الصلاة.
السابع:
لو لزمه احتياط في الظهر، فضاق الوقت الّاعن العصر، زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعةللعصر، و ان كان لا يبقى صلّى العصر. و فيبطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله،و أولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاءالصلاة بصلاة أجنبية.و لو كان في أثنائه فعلم الضيق، فالأقربالعدول الى العصر لانّه واجب ظاهرا. ويحتمل عدمه لانه يجوز كونه نفلا فلا يعدلعنه الى الفرض.
الثامن:
يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات، و هوبناء على انه لا يبطله فعل المنافي، و كذاالأجزاء المنسية تترتب. و لو فاتته سجدة منالاولى و ركعة احتياط قدّم السجدة. و لوكانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديمالاحتياط لتقدمه عليها، و تقديم السجدةلكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بينالصلاة.
التاسع:
لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لميجز لعدم إتيانه بالمأمور به. و ربما احتملالإجزاء لإتيانه على الواجب و زيادة.
العاشر:
تجب نيّة الركعة أو الركعتين ليتحققالامتياز و الأداء أو القضاء بحسبالفريضة، و كذا لو خرج الوقت و قلنا لايقدح في صحة الصلاة.
تتمة:
لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة علىالنبي و آله عليهم السلام، ففعل المنافيقبل فعلها، ففيها الوجهان المذكوران فيالاحتياط، و أولى بالبطلان عند بعضهمللحكم بالجزئية هنا يقينا.و لا خلاف انه يشترط فيها ما يشترط فيالصلاة حتى الأداء في الوقت،