السابع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«84»

و لو فعل ذلك سهوا و كانت نافلة بطلت، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها:اما لاختلاف نوعها كالكسوف، و اما لتجاوزمحل العدول.

و يحتمل الصحة، بناء على انّ الإتيانبالمنافي قبله لا يبطل الصلاة.

و ان أمكن العدول احتمل قويا صحته، كمايعدل الى جميع الصلاة.

السابع:

لو لزمه احتياط في الظهر، فضاق الوقت الّاعن العصر، زاحم به إذا كان يبقى بعده ركعةللعصر، و ان كان لا يبقى صلّى العصر. و فيبطلان الظهر الوجهان في فعل المنافي قبله،و أولى بالبطلان هنا للفصل بين أجزاءالصلاة بصلاة أجنبية.

و لو كان في أثنائه فعلم الضيق، فالأقربالعدول الى العصر لانّه واجب ظاهرا. ويحتمل عدمه لانه يجوز كونه نفلا فلا يعدلعنه الى الفرض.

الثامن:

يترتّب الاحتياط ترتّب المجبورات، و هوبناء على انه لا يبطله فعل المنافي، و كذاالأجزاء المنسية تترتب. و لو فاتته سجدة منالاولى و ركعة احتياط قدّم السجدة. و لوكانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديمالاحتياط لتقدمه عليها، و تقديم السجدةلكثرة الفصل بالاحتياط بينها و بينالصلاة.

التاسع:

لو أعاد الصلاة من وجب عليه الاحتياط لميجز لعدم إتيانه بالمأمور به. و ربما احتملالإجزاء لإتيانه على الواجب و زيادة.

العاشر:

تجب نيّة الركعة أو الركعتين ليتحققالامتياز و الأداء أو القضاء بحسبالفريضة، و كذا لو خرج الوقت و قلنا لايقدح في صحة الصلاة.

تتمة:

لو فاتته السجدة أو التشهد أو الصلاة علىالنبي و آله عليهم السلام، ففعل المنافيقبل فعلها، ففيها الوجهان المذكوران فيالاحتياط، و أولى بالبطلان عند بعضهمللحكم بالجزئية هنا يقينا.

و لا خلاف انه يشترط فيها ما يشترط فيالصلاة حتى الأداء في الوقت،

/ 468