الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«34»

منافاته للقواعد العقلية.

و يتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادةأكثر من واحدة، و الظاهر انه لا فرق لتحقّقالفصل بالتشهد على ما اخترناه، و بالجلوسعلى القول الآخر. و كذا لو زاد في الثنائيةأو الثلاثية.

و لو ذكر الزيادة قبل الركوع، فلا إشكالفي الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوامبطلة، و عليه سجدتا السهو.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود،فكالذكر بعد السجود. و احتمل الفاضلالإبطال لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركناآخر في الصلاة، و ان لم نأمره به زاد ركناغير متعبّد به، بخلاف الركعة الواحدةلإمكان البناء عليها نفلا كما سبق.

و على ما قلناه من اعتبار التشهد، لا فرقفي ذلك كلّه في الصحة إن حصل، و في البطلانإن لم يحصل.

الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد]

لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثمذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أواستدبار أو كلام و غيره أتمّها قطعا، و انكان بعد الحدث أعادهما، و ان كان بعدالاستدبار أو الكلام فقد سلف.

و قال الصدوق- رحمة اللَّه- في المقنع: انصليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت فيحاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لوبلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادةالصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبدالرحمن.

/ 468