أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
منافاته للقواعد العقلية.و يتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادةأكثر من واحدة، و الظاهر انه لا فرق لتحقّقالفصل بالتشهد على ما اخترناه، و بالجلوسعلى القول الآخر. و كذا لو زاد في الثنائيةأو الثلاثية.و لو ذكر الزيادة قبل الركوع، فلا إشكالفي الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوامبطلة، و عليه سجدتا السهو.و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود،فكالذكر بعد السجود. و احتمل الفاضلالإبطال لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركناآخر في الصلاة، و ان لم نأمره به زاد ركناغير متعبّد به، بخلاف الركعة الواحدةلإمكان البناء عليها نفلا كما سبق.و على ما قلناه من اعتبار التشهد، لا فرقفي ذلك كلّه في الصحة إن حصل، و في البطلانإن لم يحصل.
الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد]
لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثمذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أواستدبار أو كلام و غيره أتمّها قطعا، و انكان بعد الحدث أعادهما، و ان كان بعدالاستدبار أو الكلام فقد سلف.و قال الصدوق- رحمة اللَّه- في المقنع: انصليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت فيحاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لوبلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادةالصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبدالرحمن.