الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«260»

و هو قاعد، و يصلّي قبل الخطبة» و رواه ابنبابويه عن أبي جعفر عليه السّلام.

الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا،

و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. و فيالموضعين تستحب صلاة الشكر، و سؤالالزيادة من اللَّه تعالى، و عموم الغيثخلقه. و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها،و الظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة والأذكار.

الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاءالاستسقاء،

لما روي انّ النبي صلّى الله عليه وآلهرفعهما حتى رئي بياض إبطيه و الظاهر انهيئتهما كهيئة أيدي القانتين، بان يقلبظهرهما إلى الأرض، و وجههما الى السماء، ويجعلهما بإزاء وجهه.

و روى العامة عن أنس انّ النبي صلّى اللهعليه وآله استسقى فأشار بظهر كفيه الىالسماء، و هكذا دعاء دفع البلاء، و يمكن انيكون في بعض الأحيان فعل صلّى الله عليهوآله ذلك.

الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،

اما في خطبة الجمعة و العيدين، أو فيأعقاب المكتوبات، أو يخرج الإمام إلىالصحراء فيدعو و الناس يتابعونه.

و يستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدببهذين النوعين من‏

/ 468