أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و هو قاعد، و يصلّي قبل الخطبة» و رواه ابنبابويه عن أبي جعفر عليه السّلام.
الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا،
و كذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة. و فيالموضعين تستحب صلاة الشكر، و سؤالالزيادة من اللَّه تعالى، و عموم الغيثخلقه. و لو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها،و الظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة والأذكار.
الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاءالاستسقاء،
لما روي انّ النبي صلّى الله عليه وآلهرفعهما حتى رئي بياض إبطيه و الظاهر انهيئتهما كهيئة أيدي القانتين، بان يقلبظهرهما إلى الأرض، و وجههما الى السماء، ويجعلهما بإزاء وجهه.و روى العامة عن أنس انّ النبي صلّى اللهعليه وآله استسقى فأشار بظهر كفيه الىالسماء، و هكذا دعاء دفع البلاء، و يمكن انيكون في بعض الأحيان فعل صلّى الله عليهوآله ذلك.
الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،
اما في خطبة الجمعة و العيدين، أو فيأعقاب المكتوبات، أو يخرج الإمام إلىالصحراء فيدعو و الناس يتابعونه.و يستحب لأهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدببهذين النوعين من