فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«62»

و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي». قلت: رجلشك في التكبير و قد قرأ، قال:

«يمضي». قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال:«يمضي». قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال:«يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذاخرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشي‏ء».

فروع:

لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة،وجب قراءة الفاتحة ثم سورة- أما التي كانفيها أو غيرها- لأنّ محل القراءة باق.

و قال ابن إدريس: لا يلتفت، و نقله عنالشيخ المفيد في رسالته الى ولده. و اليهمال صاحب المعتبر لصدق الانتقال فيدخل تحتعموم آخر الحديث.

قلنا: نمنع صدق الانتقال لمفهوم قوله فيالحديث: (قلت: شك في القراءة و قد ركع) فانمفهومه انه لو لم يركع لم يمض.

و كذا لو شك في الفاتحة أو في السورة و هوقانت لمثل ما قلناه، مع احتمال انّ القنوتحائل لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.

و أولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هوفيها، أو في السورة و هو فيها، جزءا كان أوصفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو إخفات،أو مخرج.

السادسة [حكم ما لو شك في السجود]

لو شك في السجود و هو متشهد، أو قد فرغ منهو لما يقم، أو قام و لما يستكمل القيام أتىبه، و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لميستكمل‏

/ 468