أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي». قلت: رجلشك في التكبير و قد قرأ، قال:«يمضي». قلت: شك في القراءة و قد ركع، قال:«يمضي». قلت: شك في الركوع و قد سجد. قال:«يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذاخرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشيء».
فروع:
لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة،وجب قراءة الفاتحة ثم سورة- أما التي كانفيها أو غيرها- لأنّ محل القراءة باق.و قال ابن إدريس: لا يلتفت، و نقله عنالشيخ المفيد في رسالته الى ولده. و اليهمال صاحب المعتبر لصدق الانتقال فيدخل تحتعموم آخر الحديث.قلنا: نمنع صدق الانتقال لمفهوم قوله فيالحديث: (قلت: شك في القراءة و قد ركع) فانمفهومه انه لو لم يركع لم يمض.و كذا لو شك في الفاتحة أو في السورة و هوقانت لمثل ما قلناه، مع احتمال انّ القنوتحائل لأنّه انتقال عن القراءة بالكلية.و أولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد و هوفيها، أو في السورة و هو فيها، جزءا كان أوصفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو إخفات،أو مخرج.
السادسة [حكم ما لو شك في السجود]
لو شك في السجود و هو متشهد، أو قد فرغ منهو لما يقم، أو قام و لما يستكمل القيام أتىبه، و كذا لو شك في التشهد يأتي به ما لميستكمل