أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهراأراد به معناه اللغوي، و هو: الإتيان، كمافي قوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمْمَناسِكَكُمْ و أراد بالمأتي به وظيفةالوقت، فإن الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين
إذا كان قد خطب الامام للعدد، و ان لم يحضرسواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسّلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة:«يصلي ركعتين».نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في إدراكالخطبة، لوجوب الحضور عندها، و خصوصا علىجعلها بدلا من الركعتين.
الشرط السابع: الخطبتان،
و فيه مسائل:
الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة،
و عليه العامة إلّا الحسن البصري فإنّهنفي اشتراطهما و إلّا فريقا من العامةفإنهم اكتفوا بالواحدة لما روي انّ النبيصلّى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:«ان اجمع من قبلك، و ذكرهم باللّه، وازدلف اليه بركعتين»، و ان عثمان