الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«134»

و من عبّر من الأصحاب بأنها تقضى ظهراأراد به معناه اللغوي، و هو: الإتيان، كمافي قوله تعالى فَإِذا قَضَيْتُمْمَناسِكَكُمْ و أراد بالمأتي به وظيفةالوقت، فإن الوظيفة بالأصالة الجمعة، وعند تعذّرها تصير الوظيفة الظهر.

الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين‏

إذا كان قد خطب الامام للعدد، و ان لم يحضرسواهم، لرواية الحلبي عن الصادق عليهالسّلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة:«يصلي ركعتين».

نعم، يكون المأموم مخطئا لو فرط في إدراكالخطبة، لوجوب الحضور عندها، و خصوصا علىجعلها بدلا من الركعتين.

الشرط السابع: الخطبتان،

و فيه مسائل:

الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة،

و عليه العامة إلّا الحسن البصري فإنّهنفي اشتراطهما و إلّا فريقا من العامةفإنهم اكتفوا بالواحدة لما روي انّ النبيصلّى الله عليه وآله كتب إلى مصعب بن عمير:

«ان اجمع من قبلك، و ذكرهم باللّه، وازدلف اليه بركعتين»، و ان عثمان‏

/ 468