الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتاالسهو] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«59»

الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتاالسهو]

لو وجب على الامام سجدتا السهو، فالذياختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعتهو ان لم يعرض له السبب لما مر، و لقول النبيصلّى الله عليه وآله: «انما جعل الإمامإماما ليؤتم به».

و قوّى الفاضلان انه لا يجب على المأموممتابعته لأن صلاة المأموم لا تبني علىصلاة الامام و لهذا لو تبيّن حدثه أو فسقهأو كفره لم يقدح في صحة صلاة المأموم.

فروع على قول الشيخ- رحمة اللَّه- فيالقاعدتين:

الأول:

لو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو، وجبعليه السجود و ان لم يعلم عروض السبب، حملاعلى انّ الظاهر منه انّه يؤدي ما وجب عليه،و لعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو.

الثاني:

لو عرض للإمام السبب فلم يسجد اما تعمّداأو نسيانا، وجب على المأموم فعله، قالهالشيخ لارتباط صلاته به فيجبرها و ان لميجبر الامام.

و ربما قيل: يبني هذا على انّ سجود المأمومهل هو لسهو الامام و نقص صلاته، أو لوجوبالمتابعة؟ فعلى الأول يسجد و ان لم يسجدالامام، و على الثاني لا يسجد الا لسجوده

الثالث:

لو سها المأموم بعد تسليم الامام لميتحمله الامام، و كذا لو سها

/ 468