أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لو وجب على الامام سجدتا السهو، فالذياختاره الشيخ انه يجب على المأموم متابعتهو ان لم يعرض له السبب لما مر، و لقول النبيصلّى الله عليه وآله: «انما جعل الإمامإماما ليؤتم به».و قوّى الفاضلان انه لا يجب على المأموممتابعته لأن صلاة المأموم لا تبني علىصلاة الامام و لهذا لو تبيّن حدثه أو فسقهأو كفره لم يقدح في صحة صلاة المأموم.
فروع على قول الشيخ- رحمة اللَّه- فيالقاعدتين:
الأول:
لو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو، وجبعليه السجود و ان لم يعلم عروض السبب، حملاعلى انّ الظاهر منه انّه يؤدي ما وجب عليه،و لعدم شرعية التطوّع بسجدتي السهو.
الثاني:
لو عرض للإمام السبب فلم يسجد اما تعمّداأو نسيانا، وجب على المأموم فعله، قالهالشيخ لارتباط صلاته به فيجبرها و ان لميجبر الامام.و ربما قيل: يبني هذا على انّ سجود المأمومهل هو لسهو الامام و نقص صلاته، أو لوجوبالمتابعة؟ فعلى الأول يسجد و ان لم يسجدالامام، و على الثاني لا يسجد الا لسجوده
الثالث:
لو سها المأموم بعد تسليم الامام لميتحمله الامام، و كذا لو سها