الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«347»

و يسلم عليهم».

و في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبداللَّه، عنه عليه السّلام قال: «صلّى رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله بأصحابه فيغزاة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرق أصحابهفرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو و فرقةخلفه. فكبّر و كبروا، فقرأ و أنصتوا، فركعفركعوا، و سجد فسجدوا، ثم استتم رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله قائما و صلوالأنفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض ثمخرجوا إلى أصحابهم و قاموا بإزاء العدو. وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله فصلّى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم، فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض».

و لم يذكر المغرب في هذه الرواية. و ذكرهناك انتظارهم للتسليم، و هنا تسليمه منغير انتظار، و كلاهما جائزان و ان كانالأول أشهر من الثاني، و على الثاني ابنالجنيد و ظاهر ابن بابويه.

و قال ابن الجنيد: إذا سبقهم بالتسليم لميبرح من مكانه حتى يسلموا.

الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين‏]

يجوز في صلاة المغرب ان يصلّي بالأولىركعة و الثانية ركعتين، كما تضمّنته روايةالحلبي. قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترتالأخبار عنهم، لتكون لكلتا الطائفتينقراءة. و عليه أكثر الأصحاب إذ لم يذكروا

/ 468