أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين فيالسهو عن غير ركن،
فلا تبطل الصلاة بذلك في المشهور بينالأصحاب.و قال المفيد و الشيخ- في التهذيب-: تبطلبالسهو فيهما و الشك في أفعالهما لروايةالبزنطي عن الرضا عليه السلام في رجل يصليركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع انهترك سجدة في الأولى، قال: «كان أبو الحسنيقول:إذا تركت السجدة في الركعة الأولى، فلمتدر أ واحدة أو اثنتين، استقبلت حتى يصح لكثنتان. فإذا كان في الثالثة و الرابعة،فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع،أعدت السجود».و قد روي ما يعارض ذلك عن محمد بن منصور،قال: سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية منالركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: «إذاخفت ان لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة،فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة».و تأوّله الشيخ بانّ المراد به من الركعةالثانية من الأخيرتين و هو بعيد.و أجاب الفاضل عن رواية البزنطي: بأنّالمراد بالاستقبال الإتيان بالسجودالمشكوك فيه، و يكون قوله عليه السلام: «وإذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة»راجعا الى من تيقّن ترك السجدة فيالأوليين، فإن عليه إعادة السجدة لفواتمحلها. و لا شيء عليه لو شك، بخلاف ما لوكان الشك في الأولى لأنه لم ينتقل عن محلالسجود فيأتي بالمشكوك فيه.