مسائل‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«216»

و القمر، ثم أردفه بقوله: «و ان أحببت» إلىآخره، فكما ان الاولى لا تكرار فيها فكذاالثانية. و لان المفهوم من صلاته التي خوطببها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزمتأخر البيان عن وقت الحاجة و انه باطل، وقد تقرر في الأصول.

لا يقال: هذا يصلح حجّة لابن إدريس، لأنّهقسّم الحال إلى قسمين:

تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء، و عدمتطويلها. و لم يذكر الإعادة، فلو كانتمستحبة لم تكن القسمة حاصرة.

لأنا نقول: حكم بالجواز على قسم الفراغقبل الانجلاء و لا نزاع فيه و جعله مقابلالتطويل المستحب، فكأنّ غرض السائل كانمنحصرا في هذين الشيئين و ذلك لا ينافياستحباب الإعادة بدليل أخر و انما يتوجهطلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميعالأقسام الممكنة و هنا اقتصر على القسمينبحسب المقام.

مسائل‏

الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء،

رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «و إن استطعت أن تكون صلاتكبارزا لا تحت بيت فافعل».

و لو صليت في المسجد صليت في رحبتهالمكشوفة. و هل هي الفضل من الصحراء؟الظاهر نعم، تأسيا بالنبي صلّى الله عليهوآله، فإنّه صلاها في‏

/ 468