أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و القمر، ثم أردفه بقوله: «و ان أحببت» إلىآخره، فكما ان الاولى لا تكرار فيها فكذاالثانية. و لان المفهوم من صلاته التي خوطببها، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزمتأخر البيان عن وقت الحاجة و انه باطل، وقد تقرر في الأصول.لا يقال: هذا يصلح حجّة لابن إدريس، لأنّهقسّم الحال إلى قسمين:تطويل الصلاة بحيث تطابق الانجلاء، و عدمتطويلها. و لم يذكر الإعادة، فلو كانتمستحبة لم تكن القسمة حاصرة.لأنا نقول: حكم بالجواز على قسم الفراغقبل الانجلاء و لا نزاع فيه و جعله مقابلالتطويل المستحب، فكأنّ غرض السائل كانمنحصرا في هذين الشيئين و ذلك لا ينافياستحباب الإعادة بدليل أخر و انما يتوجهطلب القسمة الحاصرة أن لو أريد حصر جميعالأقسام الممكنة و هنا اقتصر على القسمينبحسب المقام.
مسائل
الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء،
رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «و إن استطعت أن تكون صلاتكبارزا لا تحت بيت فافعل».و لو صليت في المسجد صليت في رحبتهالمكشوفة. و هل هي الفضل من الصحراء؟الظاهر نعم، تأسيا بالنبي صلّى الله عليهوآله، فإنّه صلاها في