أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة]
لا تجوز الحيلولة بين الامام و المأمومبما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف عندعلمائنا، لحسن زرارة عن الباقر عليهالسّلام: «و ان كان بينهم ستر أو جدار فليستلك لهم بصلاة، و هذه المقاصير إنماأحدثها الجبارون، ليس لمن صلّى خلفهامقتديا صلاة».
فروع:
الأول:
لا يكون الشارع حائلا بين الصفوف، و لاالنهر، و لا الحائط القصير المانع حالةالجلوس خاصة، و لا الشبابيك.و المقصورة المانعة من الرؤية في جميعالأحوال مبطلة للائتمام. و لو ولجهاالامام و شاهده الجناحان، أو انتهتمشاهدتهما الى من يشاهده، صح الائتمام وإلّا فلا. اما الذين يقابلون الامامفصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم اليه.و منع أبو الصلاح و ابن زهرة من حيلولةالنهر لرواية زرارة السالفة، و قد بيّناحملها على الاستحباب.و لو كانت المقصورة مخرّمة صحت كالشباك. ويظهر من المبسوط و كلام أبي الصلاح عدمالجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة، معاعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورةالمخرّمة، و لا فرق بينهما.