الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«431»

يمكن المشاهدة معه في حال القيام.

الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة]

لا تجوز الحيلولة بين الامام و المأمومبما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف عندعلمائنا، لحسن زرارة عن الباقر عليهالسّلام: «و ان كان بينهم ستر أو جدار فليستلك لهم بصلاة، و هذه المقاصير إنماأحدثها الجبارون، ليس لمن صلّى خلفهامقتديا صلاة».

فروع:

الأول:

لا يكون الشارع حائلا بين الصفوف، و لاالنهر، و لا الحائط القصير المانع حالةالجلوس خاصة، و لا الشبابيك.

و المقصورة المانعة من الرؤية في جميعالأحوال مبطلة للائتمام. و لو ولجهاالامام و شاهده الجناحان، أو انتهتمشاهدتهما الى من يشاهده، صح الائتمام وإلّا فلا. اما الذين يقابلون الامامفصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم اليه.

و منع أبو الصلاح و ابن زهرة من حيلولةالنهر لرواية زرارة السالفة، و قد بيّناحملها على الاستحباب.

و لو كانت المقصورة مخرّمة صحت كالشباك. ويظهر من المبسوط و كلام أبي الصلاح عدمالجواز مع حيلولة الشباك لرواية زرارة، معاعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورةالمخرّمة، و لا فرق بينهما.

/ 468