أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بينهما و قد حصل بالقيام.و الثاني:- و هو مختار الفاضل - وجوب الجلوسلانه من أفعال الصلاة و لم يأت به مع إمكانتداركه، و الفصل بين السجدتين يجب ان يكونبهيئة الجلوس لا بهيئة القيام و غيره. وهذا هو الأقوى.و يتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به لانههناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع منالجلوس بينهما. و وجه وجوبه انه واجب فينفسه لا للفصل. و على قول الشيخ لا إشكال.الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس و لكن لميطمئن.و لم أر لهم في هذه كلاما، و قضية الأصلوجوب الجلوس و الطمأنينة كما لو لم يجلس،فان الطمأنينة واجبة في الجلوس و لم تحصل،و لا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجبالجلوس لتحصيلها، و لا فرق بين ان تكون تلكالجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصلأو جلسة الاستراحة.
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟
و فيه عندي احتمالان:أحدهما:- و هو الأقوى- انه يجلس لأصالة عدمفعله مع إمكانه كالباقي في محله.و الثاني: انه لا يجلس لانه شك بعدالانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعدالقيام فإنّه لا يلتفت على الأقوى، كماسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.و الفرق بينهما: انّ هذا يجب عليه العودالى حالة القعود و هو إذ ذاك شاك فهو فيمحله حقيقة.