الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«47»

بينهما و قد حصل بالقيام.

و الثاني:- و هو مختار الفاضل - وجوب الجلوسلانه من أفعال الصلاة و لم يأت به مع إمكانتداركه، و الفصل بين السجدتين يجب ان يكونبهيئة الجلوس لا بهيئة القيام و غيره. وهذا هو الأقوى.

و يتفرع عليه قضاء السجدة بعد التسليم. ووجوب الجلوس هنا بعيد لفوات الغرض به لانههناك لتقع السجدتان على الوجه المشروع منالجلوس بينهما. و وجه وجوبه انه واجب فينفسه لا للفصل. و على قول الشيخ لا إشكال.

الحالة الرابعة: ان يكون قد جلس و لكن لميطمئن.

و لم أر لهم في هذه كلاما، و قضية الأصلوجوب الجلوس و الطمأنينة كما لو لم يجلس،فان الطمأنينة واجبة في الجلوس و لم تحصل،و لا يتصور وجوب طمأنينة مستقلة فوجبالجلوس لتحصيلها، و لا فرق بين ان تكون تلكالجلسة الخالية عن الطمأنينة جلسة الفصلأو جلسة الاستراحة.

الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟

و فيه عندي احتمالان:

أحدهما:- و هو الأقوى- انه يجلس لأصالة عدمفعله مع إمكانه كالباقي في محله.

و الثاني: انه لا يجلس لانه شك بعدالانتقال، كما لو شك في أصل السجود بعدالقيام فإنّه لا يلتفت على الأقوى، كماسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

و الفرق بينهما: انّ هذا يجب عليه العودالى حالة القعود و هو إذ ذاك شاك فهو فيمحله حقيقة.

/ 468