فروع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«6»

الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيعان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لايصلي؟ فقال: «إن احتمال الصبر، و لم يخفإعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر» و هو يدلبمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لميصبر.

فروع:

قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المالالمحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلتصلاته للنهي المفسد للعبادة.

و قد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لايغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذيلا يضرّ به فوته.

و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين فيالظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصلأو غيره.

و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته، مع احتمال التحريم.

و إذا أراد القطع، فالأجود التحللبالتسليم لعموم: «و تحليلها التسليم». و لوضاق الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعلمنافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم لأن القطعسائغ، و التسليم انما يجب التحلل به فيالصلاة التامة.

ثم هنا مباحث:

الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]

يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذاخرج فاعله به عن كونه‏

/ 468