أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيعان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لايصلي؟ فقال: «إن احتمال الصبر، و لم يخفإعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر» و هو يدلبمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لميصبر.
فروع:
قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المالالمحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلتصلاته للنهي المفسد للعبادة.و قد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لايغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذيلا يضرّ به فوته.و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين فيالظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصلأو غيره.و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته، مع احتمال التحريم.و إذا أراد القطع، فالأجود التحللبالتسليم لعموم: «و تحليلها التسليم». و لوضاق الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعلمنافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم لأن القطعسائغ، و التسليم انما يجب التحلل به فيالصلاة التامة.ثم هنا مباحث:
الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]
يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذاخرج فاعله به عن كونه