أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتينو جعل الباقي مستحبا تعويلا على روايةعمار عن الصادق عليه السلام: «هما سجدتانفقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذاسجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قدسها، و ليس عليه ان يسبّح فيهما، و لافيهما تشهد بعد السجدتين».و هو معارض بما تقدم، و برواية الحلبيأيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام:«يتشهد فيهما تشهدا خفيفا» و بفتوىالأصحاب، مع ضعف عمار.و في المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لميوجب الذكر فيهما.و العمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.
البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور
لما روي من انهما قبل الكلام و لأنّ النبيصلّى الله عليه وآله سجد عقيب الصلاة علىما روي، و التأسي به واجب.فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجبالإتيان بهما بعد و ان طالت المدة لما رواهعمار عن الصادق عليه السلام في ناسيهما:«يسجدهما متى ذكر».و في الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة. فعلىقوله تركهما يقدح