البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«95»

و الفاضل في المختلف لم يوجب سوى السجدتينو جعل الباقي مستحبا تعويلا على روايةعمار عن الصادق عليه السلام: «هما سجدتانفقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر إذاسجد و إذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه انه قدسها، و ليس عليه ان يسبّح فيهما، و لافيهما تشهد بعد السجدتين».

و هو معارض بما تقدم، و برواية الحلبيأيضا الصحيحة عن الصادق عليه السلام:«يتشهد فيهما تشهدا خفيفا» و بفتوىالأصحاب، مع ضعف عمار.

و في المعتبر أوجب التشهد و التسليم و لميوجب الذكر فيهما.

و العمل بالمشهور بين الأصحاب أولى.

البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور

لما روي من انهما قبل الكلام و لأنّ النبيصلّى الله عليه وآله سجد عقيب الصلاة علىما روي، و التأسي به واجب.

فلو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، بل يجبالإتيان بهما بعد و ان طالت المدة لما رواهعمار عن الصادق عليه السلام في ناسيهما:«يسجدهما متى ذكر».

و في الخلاف: هما شرط في صحة الصلاة. فعلىقوله تركهما يقدح‏

/ 468