أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحدالكسوفين مع علمه بها و تعمّده]
لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمهبها و تعمّده وجب القضاء، لاشتغال الذمة،و عموم روايات وجوب قضاء الصلوات، مثل:قول النبي صلّى الله عليه وآله: «من نام عنصلاة، أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها».و قوله صلّى الله عليه وآله: «من فاتتهصلاة فريضة، فليقضها إذا ذكرها».
الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها]
لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمهبها، وجب القضاء، لما رواه زرارة عنالباقر عليه السّلام: «إن أعلمك أحد و أنتنائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليكقضاؤها». و هذا يصلح دليلا خاصا على وجوبالقضاء مع تعمد الترك، من باب التنبيهبالأدنى على الأعلى.و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتراقالكلّ أو البعض، لعموم الأدلّة.و قال الشيخ في النهاية و المبسوط لا تقضىمع النسيان، و تبعه ابن حمزة و أراد به مععدم الإيعاب، و كذا ابن البراج.و أطلق المرتضى عدم القضاء لو احترقالبعض، و وجوب القضاء لو احترق الجميع،ذكره في الجمل، قال: و قد روي وجوب ذلك علىكل