فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«416»

فرع:

لو تساويا في القراءة و الفقه في الصلاة،و زاد أحدهما بفقه في غير الصلاة، فالظاهرانه لا يترجّح به، لعدم تعلقه بالصلاة. ولو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة، والآخر أعرف بما سواها، فالأول أولى، لأنّله أثرا في تكميل الصلاة.

و ثامنها:

لو تساويا في القراءة و الفقه، قدّمالأشرف عند الشيخ في المبسوط، ثم الأقدمهجرة، ثم الأسن.

و قدّم في النهاية- و هو المشهور- الأقدمهجرة بعد الأفقه.

و قدّم المرتضى الأسن بعد الأفقه، و لميذكر الهجرة.

و في رواية أبي عبيدة عن الصادق عليهالسّلام: «قال رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فانكانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فانكانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، و انكانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهمبالسنّة وافقههم في الدين». و هذه الروايةتشهد بتقديم الهجرة و السن على الفقه.

و صرّح ابن الجنيد و ابن إدريس بتقديمالأسن على الأفقه، و جعل ابن إدريس الأقدمهجرة بعد الأفقه.

و الأقرب تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ،لقوله تعالى:

/ 468