الثاني: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«432»

الثاني:

تجوز الجماعة في السفينة الواحدة و السفنالمتعددة، بشرط عدم التباعد المفرط و عدمالحائل، سواء كانت مشدودة بعضها ببعض أملا، و كذا لو كان الامام على الشط والمأمومون في السفينة أو بالعكس، للأصل، وما روي من جواز الصلاة في السفينة، و قدسبق.

الثالث:

لو صلّى في داره خلف إمام المسجد، و هويشاهد الصفوف، صحت قدوته. و أطلق الشيخذلك، و الأولى تقييده بعدم البعد المفرط.

قال: و ان كان باب الدار بحذاء باب المسجد(أو باب المسجد عن يمينه أو عن يساره) واتصلت الصفوف من المسجد الى داره، صحتصلاتهم. فان كان قدام هذا الصفّ في دارهصفّ لم تصح صلاة من كان قدامه، و من صلىخلفهم صحت صلاتهم، سواء كان على الأرض أوفي غرفة منها، لأنهم يشاهدون الصفّ المتصلبالإمام، و الصفّ الذي قدامه لا يشاهدونالصفّ المتصل بالإمام.

و قد روي ان أنسا كان يصلي في بيوت حميد بنعبد الرحمن بن عوف بصلاة الامام، و بينه وبين المسجد طريق. و فيه أيضا دلالة على انّالشارع ليس بحائل.

فإن قلت: قد روي عن النبي صلّى الله عليهوآله: «من كان بينه و بين الإمام حائل فليسمع الامام».

/ 468