الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«426»

و جوابه: ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبقمنه التكبير، و يعارض بقوله تعالى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ و بالأخبارالباعثة على الاقتداء. و المنسوخ غير صورةالنزاع. و قطع الصلاة ليحصّل كمال الفضيلةحينئذ.

و لا فرق بين ان يدخل معه في الركعة الاولىمن صلاتهما أو في غيرها، و يراعي نظمصلاته، و يتابع الإمام في التشهد و القنوتعلى انهما ذكر إذا لم يكونا فرضه. فإذا قامالإمام إلى تمام صلاته و قد انتهت صلاةالمأموم تخيّر بين التسليم، و بين انتظارهذاكرا للَّه تعالى ليسلّم معه، و هو أفضل.

الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما،

و ان ينقل المؤتمّ من إمام إلى آخر، وكلاهما في الاستخلاف، سواء كان لعذرالإمام، أو لانقطاع صلاته و بقاء صلاةالمسبوقين، فيقتدي بعضهم ببعض.

التاسع: يجوز نقل النيّة من الائتمام الىالانفراد

حيث لا تجب الجماعة، لما مر في صلاة ذاتالرقاع. و لأن معاذا قرأ سورة البقرةفانفرد بعضهم، فقال له: نافقت، فأتى رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله فقال له: «أفتان أنت يا معاذ! مرتين، اقرأ سورة ذاتالبروج، و الليل إذا يغشى، و السماء والطارق، و هل أتاك حديث الغاشية». و قد رويعن الصادق عليه السّلام‏

/ 468