أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلمإدراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة، و من حصول الغرض.و يحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محلالترخص لم يجز، لان فيه إسقاطا لوجوبالجمعة و حضوره فيما بعد تجديد للوجوب،إلّا ان يقال: يتعيّن عليه الحضور و ان كانمسافرا، لأن إباحة سفره مشروط بفعلالجمعة.و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عنالجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنهيمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا و انصار في محل الترخص، لانّه لولاه لحرم عليهالسفر.و يلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوبالعيني على المسافر.و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا منالمسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اماعينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما فيالصورة الاولى، و يجري مجرى الملك فيأثناء المسافة. و يلزم من هذا خروج قطعة منالسفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانتقبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمعالأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.
الرابع:
قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقامخمسة أيام في البلد لزمه حضورها، لانهيصير بحكم المقيم عنده. و هو في رواية محمدبن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سألهعن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة