الثالث: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«115»

الثالث:

لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلمإدراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من إطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة، و من حصول الغرض.

و يحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محلالترخص لم يجز، لان فيه إسقاطا لوجوبالجمعة و حضوره فيما بعد تجديد للوجوب،إلّا ان يقال: يتعيّن عليه الحضور و ان كانمسافرا، لأن إباحة سفره مشروط بفعلالجمعة.

و مثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عنالجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنهيمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا و انصار في محل الترخص، لانّه لولاه لحرم عليهالسفر.

و يلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوبالعيني على المسافر.

و يحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا منالمسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اماعينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما فيالصورة الاولى، و يجري مجرى الملك فيأثناء المسافة. و يلزم من هذا خروج قطعة منالسفر عن اسمه بغير موجب مشهور و ان كانتقبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمعالأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.

الرابع:

قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقامخمسة أيام في البلد لزمه حضورها، لانهيصير بحكم المقيم عنده. و هو في رواية محمدبن مسلم عن الصادق عليه السّلام لما سألهعن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة

/ 468